Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32637 بتاريخ 07/02/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة نصه من إمضاء جميع القضاة المتفاوضين

J P 32637/20227 février 2022

Principe juridique

  1. تختص محكمة القانون بمراقبة صحة الحكم من حيث شكله قبل التعرض إلى أصل النزاع متى تعلق الأمر بسلامة الإجراءات الأساسية.
  2. يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بقواعد إجرائية جوهرية.
  3. يؤدي خلو لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين إلى اعتبار اللائحة في حكم المعدوم بما يترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.