Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32611.2021 بتاريخ 28/03/2022 : بطلان حكم التسجيل الإجباري عند خلوه من التعليل القانوني
Principe juridique
- يكون الحكم الصادر في مادة التسجيل الإجباري مستوجبا للنقض إذا انتهى إلى ترجيح حق أحد الأطراف دون تعليل قانوني سليم ودون بيان العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدها ودون عرض جوهري لدفوع الخصوم، بما يخلّ بمقتضيات التعليل الموجبة لسلامة القرار.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع تأسيس ثبوت الملكية على الحوز والتصرف إذا كان طالب التسجيل قد بنى تصريحه على سند مغاير، لأن التقادم لا يكسب خلافا للسند الذي حاز بمقتضاه الحائز ولا يملك تغيير مبنى حيازته لفائدته.
- لا تثبت القسمة بين الشركاء إلا بكتب متى تعلّق الأمر بقسمة بالمراضاة، ويتعيّن على المحكمة مطالبة من يتمسك بها بالإدلاء بما يفيد قيامها قبل ترتيب آثارها على الملكية.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-أحكام الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 116 من م ح ع-الفصلين 423 و424 من م ا ع-الفصل 116 من م ح ع-الفصل 429 من م ا ع-الفصل 67 من م ح ع-الفصلين 16 م ح ع و429 م ا ع-أحكام الفصل 22 من م ح ع-أحكام الفصل 45 من م ح ع-أحكام الفصلين 22 و47 من نفس المجلة-احكام الفصلين 123 م م م ت و 357 مكرر من م ح ع-نص الفصل 49 من م ح ع-أحكم الفصل 47 من نفس المجلة-أحكم الفصل 116 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.