الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 32603 تاريخه :01/11/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23/12/2015تحت عدد1979 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن الشركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32603 بتاريخ 01/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض وتكوين القناعة بشأن الوقائع من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دامت المحكمة قد بنت قضاءها على مستندات لها أصل ثابت بالملف.
- لا محل لنقض الحكم بدعوى خرق القانون أو ضعف التعليل متى عالجت محكمة الموضوع عناصر النزاع معالجة كافية واستخلصت النتيجة القانونية من معطيات ثابتة بما يحقق التعليل الواقعي والقانوني السليم.
- مهمة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى نقض اجتهاد محكمة الموضوع في التكييف الواقعي متى خلا الحكم من التحريف أو الخطأ في تنزيل القاعدة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.