Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32603 بتاريخ 01/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا

J P 32603/20161 novembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض وتكوين القناعة بشأن الوقائع من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دامت المحكمة قد بنت قضاءها على مستندات لها أصل ثابت بالملف.
  2. لا محل لنقض الحكم بدعوى خرق القانون أو ضعف التعليل متى عالجت محكمة الموضوع عناصر النزاع معالجة كافية واستخلصت النتيجة القانونية من معطيات ثابتة بما يحقق التعليل الواقعي والقانوني السليم.
  3. مهمة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى نقض اجتهاد محكمة الموضوع في التكييف الواقعي متى خلا الحكم من التحريف أو الخطأ في تنزيل القاعدة القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.