Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46719 بتاريخ 27/02/2023 : حرية المتضرر في مقاضاة أحد مؤمني العربات المشاركة عند عدم سلوك التسوية الصلحية

J P 46719/202327 février 2023

Principe juridique

  1. إجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها في باب التسوية الصلحية تعد خيارا للمتضرر وليست التزاما عليه، فلا يترتب عن عدم سلوكها حرمانه من مباشرة الدعوى القضائية ابتداء.
  2. تقييد المتضرر بمقاضاة المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية دون غيره لا يقوم إلا إذا سبق للمتضرر أن طلب التسوية الصلحية، أما عند اختياره التقاضي مباشرة فيبقى له توجيه دعواه ضد أحد مؤمني العربات المساهمة في الحادث أو ضد أكثر من مؤمن واحد.
  3. تحديد نسبة المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات يدخل في سلطة محكمة الموضوع، غير أن ممارسته تظل مشروطة بتعليل واقعي وقانوني مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  4. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.