Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46719 بتاريخ 27/02/2023 : حرية المتضرر في مقاضاة أحد مؤمني العربات المشاركة عند عدم سلوك التسوية الصلحية
Principe juridique
- إجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها في باب التسوية الصلحية تعد خيارا للمتضرر وليست التزاما عليه، فلا يترتب عن عدم سلوكها حرمانه من مباشرة الدعوى القضائية ابتداء.
- تقييد المتضرر بمقاضاة المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية دون غيره لا يقوم إلا إذا سبق للمتضرر أن طلب التسوية الصلحية، أما عند اختياره التقاضي مباشرة فيبقى له توجيه دعواه ضد أحد مؤمني العربات المساهمة في الحادث أو ضد أكثر من مؤمن واحد.
- تحديد نسبة المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات يدخل في سلطة محكمة الموضوع، غير أن ممارسته تظل مشروطة بتعليل واقعي وقانوني مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 121 و ما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 149 من قانون التأمين-الفصل 151 من مجلة التأمين-الفصل 148 من نفس المجلة-قرارها الصادر تحت عــ21777ـــدد بتاريخ 28/06/2018-الفصل 123 من قانون التأمين-الفصل 123 من مجلة التأمين-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.