Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32692 بتاريخ 01/11/2016 : وجوب عرض الدفع بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي على النيابة العمومية تحت طائلة النقض

J P 32692/20161 novembre 2016

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، بمراقبة مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وببسط رقابتها على حسن تطبيقه مع إثارة الإخلالات الإجرائية المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها.
  2. يعدّ الدفع بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي من المسائل التي يوجب القانون عرضها على ممثل النيابة العمومية للاطلاع وإبداء ملحوظاته كتابة وفق الإجراء المحدد لذلك.
  3. يمثل عرض ملف القضية على النيابة العمومية في الحالات التي نص عليها القانون إجراء وجوبيا مقصوده تمكينها من أداء وظيفتها في السهر على احترام القواعد المتصلة بالنظام العام، والإخلال به يعدّ خرقا لقاعدة آمرة يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 21 م م م ت-الفقرة 2 من الفصل 21 م م م ت-الفصل14 م م م ت-الفصل 251 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.