Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46705 بتاريخ 16/01/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين

J P 46705/202316 janvier 2023

Principe juridique

  1. تخضع صحة الحكم من حيث استيفاء إجراءات تحريره الجوهرية لرقابة محكمة القانون التي تبت في سلامتها قبل التعرض لموضوع النزاع.
  2. يعد إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة والمتفاوضين إجراء وجوبيا من النظام الإجرائي الأساسي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  3. يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة اعتبار اللائحة في حكم المعدوم بما يجعل الحكم المبني عليها مشوبا بالبطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.