Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47038 بتاريخ 21/02/2023 : تفسير الترخيص بتغيير صبغة المكرى ينعقد لقاضي الموضوع متى كانت عباراته قاصرة عن بيان المراد

J P 47038/202321 février 2023

Principe juridique

  1. تفسير العقد أو تأويل بنوده لاستخلاص حقيقة الاتفاق ونية الأطراف يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند إلى واقع موجود غير قائم على الظن والتخمين وغير مناقض للثابت بالملف وجاء تعليله منطقيا مفضيا إلى النتيجة.
  2. إذا كانت عبارات الترخيص قاصرة عن بيان مراد صاحبها جاز لقاضي الموضوع البحث عن مقصد الطرفين وإرادتهما الحقيقية بالاعتماد على القرائن المستمدة من عبارات الترخيص وسائر مؤيدات الملف.
  3. لا ينهض سبب مخالفة الفصل 513 م إ ع إذا ثبت أن المحكمة لم تُحمّل عبارات الترخيص معاني لا تحتملها وإنما استخلصت مدلولها بتأويل مشروع اقتضته قصور الدلالة لتحقيق المقصد الحقيقي للطرفين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 767 م اع-الفصل 513 م إ ع-الفصل 514 ثانيا م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.