Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46955.2022 بتاريخ 21/06/2023 : وجوب تصدي محكمة الموضوع لدفع تعليق التتبعات الفردية خلال فترة المراقبة في التسوية القضائية
Principe juridique
- تعليق التتبعات الفردية خلال فترة المراقبة المنصوص عليها في المجلة التجارية يترتب عنه قانونا تعطيل كل عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص ديون سابقة لتلك الفترة، بما يوجب على محكمة الموضوع بحث مدى انطباقه على الدعوى المعروضة متى أثير كدفع جوهري.
- إغفال محكمة الموضوع الردّ على دفع جوهري من شأنه تغيير وجه الحكم يعد ضعفا واضحا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع ويستوجب النقض لتعلقه بمتطلبات تسبيب الأحكام.
- يجوز للغير المعقول تحت يده، متى توفّر له عذر شرعي وحسن نية، أن يتدارك النقص في تصريحه أو يضيف المؤيدات إلى تاريخ ختم المرافعة في الطور الاستئنافي، ولا يصح تشديد الجزاء عليه دون فحص تلك المؤيدات وتعليل استبعادها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 445 و 449 من المجلة التجارية-الفصلين 330 و 334 من م م م ت-امر عدد 1806 لسنة 2008 المؤرخ في 13/3/2008-الفصل 443 م ا ع-الفصل 6 م ا ع-الفصل 341 م م م ت-الفصل 343 م م م ت-الفصلين 30 و 343 من م م م ت-الفصلين 18 و 343 من م م مت-الفصل 330 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 449 من المجلة التجارية-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 337 من م م م ت-الفصل 339 م م م ت-الفصلين 337 و 39 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.