Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47243.2021 بتاريخ 15/5/2023 : عدم انطباق اختصاص اجراء الاختبارات المخول لوزارة أملاك الدولة على المنازعات القضائية المتعلقة بملك الجماعات العمومية المحلية
Principe juridique
- إن الصلاحية المخولة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإجراء الاختبارات بمقتضى الأمر عـ999ـدد لسنة 1990 تقتصر على التصرفات الرضائية التي تبرمها الدولة والجماعات العمومية المحلية ولا تمتد إلى المنازعات القضائية المتعلقة بملكها.
- يبقى تعيين الخبراء واعتماد نتائج الاختبار عند قيام خصومة قضائية من مشمولات المحكمة وفقا لأحكام الفصل 101 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية دون إلزام بالأخذ باختبارات المصالح الإدارية التابعة للدولة.
- لا يكون التقدير الفني للقيمة معيبا لمجرد عدم اعتماده على قاعدة التنظير بعقود البيع متى استند إلى معيار ملائم لطبيعة الاستغلال المعتمد قانونا لتحديد القيمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.