Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47713 بتاريخ 11/04/2023 : سقوط استحقاق معينات الكراء بعد انتهاء العلاقة الكرائية بإعلام مطابق للشرط التعاقدي

J P 47713/202311 avril 2023

Principe juridique

  1. ينقضي الالتزام بمعينات الكراء بانقضاء أمد العلاقة الكرائية متى ثبت توجيه إعلام بعدم التجديد وفق الإجراءات والآجال المتفق عليها بعقد التسويغ باعتبار العقد شريعة الطرفين.
  2. لا يصلح الحكم الاستعجالي المتعلق بالخروج كحجة لإثبات استحقاق معينات كراء عن مدة لاحقة لانتهاء العقد متى كان حكمًا وقتيًا لم يتناول أصل النزاع وبقي قابلا للمنازعة أمام قضاء الأصل.
  3. يُردّ مطعن تحريف الوقائع وتجاوز السلطة متى استخلص قاضي الموضوع من مستندات الملف ما يفيد انقضاء العلاقة الكرائية ورتب على ذلك الأثر القانوني المطابق دون مجاوزة لسلطته التقديرية في فهم الوقائع وتكييفها.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.