Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47930 بتاريخ 18/04/2023 : التصريح المنصوص عليه بالفصل 337 م م م ت لا يعد إقرارا على معنى الفصل 428 م إ ع

J P 47930/202318 avril 2023

Principe juridique

  1. التصريح الكتابي الواجب على المعقول تحت يده تقديمه طبق الفصل 337 م م م ت هو إجراء إلزامي غايته إعلام المحكمة بمدى وجود أموال راجعة للمعقول عنه لدى الغير لفائدة الدائن العاقل، فلا يكتسي طبيعة الإقرار الاختياري ولا يخضع لأحكامه.
  2. لا يعتبر التصريح المنصوص عليه بالفصل 337 م م م ت إقرارا على معنى الفصل 428 م إ ع لأن المشرع أوجب تعزيزه بالمؤيدات وأجاز تلافي ما به من نقص إلى حد ختم المرافعة أمام محكمة الدرجة الثانية، خلافا للإقرار الذي لا يصح الرجوع فيه إلا لأسباب الإبطال.
  3. يكفي صدور التصريح طبق الفصل 337 م م م ت عن محامي المعقول تحت يده صلب مستندات الدعوى ليعد تصريحا كتابيا مستوفيا لمقتضيات القانون، ما دام لا يرتقي إلى مرتبة الإقرار بالمديونية أو بنفيها ولا يخرج عن نطاق الوكالة المهنية في الدفاع وفق ما تقتضيه الأحكام التشريعية المتعلقة بالإجراءات المدنية والتجارية.
  4. بقاء المعقول تحت يده غيرا عن علاقة المديونية القائمة بين الدائن العاقل والمدين المعقول عنه يجعل التصريح المطلوب منه غير مندرج ضمن محل ادعاء مباشر حتى يعتبر تقديمه إقرارا بالمديونية أو بنفيها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 337 وما بعده م م م ت-الفصل 68 م م م ت-الفصل 337 م م م ت-الفصل 421 م إ ع-الفصل 1118 م إ ع-الفصل 120 م إ ع-الفصل 2 من مرسوم المحاماة-الفصل 22 ذاته-الفصل 337 و338 و339 م م م ت-الفصل 428 م إ ع-الفصل 339 من نفس المجلة-الفصل 313 من هذه المجلة-الفصل 337 و338 و339 م م م ت-الفصل 428 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.