Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48251.2022 بتاريخ 25/1/2023 : تقدير جدية المنازعة في وجود عقد كراء شفاهي يقتضي اعتماد الإقرار الصادر عن الوكيل ضمن حدود وكالته
Principe juridique
- لقاضي الأمور المستعجلة سلطة فحص المؤيدات وتحليلها للوقوف على مدى جدية الدفوعات قصد ترتيب الأثر الحمائي أو الوقائي دون حسم موضوع الحق أو ترجيح إحدى المنازعتين في أصل العلاقة.
- عقد الكراء عقد رضائي لا يشترط لصحته الكتب ويمكن إثباته بجميع الوسائل متى تلاقت إرادة الطرفين على المنفعة ومعين الكراء.
- الإقرار الصادر عن الوكيل ضمن حدود وكالته يعد عملا صحيحا ملزما لموكله ويعتد به في تقدير وجود العلاقة القانونية، ولا يجوز استبعاده متى كان صريحا في إسناد الرابطة التعاقدية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصول 548 و428 و434 و449 م ا ع-الفصل 23 وما بعده م ا ع-الفصلين 3 و5 من مجلة التسجيل او الطابع الجبائي-الفصل 23 من ماع-الفصل 548 مدني-الفصل 449 مدنى-الفصلين 3 و 5 من مجلة التسجيل و الطابع الجبائي-الفصول 448 453-452 مدني-الفصول 458-459-460 مدني-الفصل 1153 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.