Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47512.2022 بتاريخ 06/06/2023 : اضطراب الأساس القانوني للدعوى يمنع المحكمة من مراقبة سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- مجرد اختلاف القاضي الذي تولى تلخيص الحكم عن القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة وأصدروا الحكم لا يترتب عنه بطلان القرار متى ثبت بمحضر الجلسة أن الهيئة التي سمعت الدعوى هي ذاتها التي فاوضت وأمضت الحكم.
- لا تقوم مخالفة القانون ولا هضم حقوق الدفاع إذا أحاطت محكمة الموضوع بعناصر النزاع وناقشت أدلة الدعوى مناقشة جدية وعللت قضاءها تعليلا كافيا واستخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصا سائغا.
- التمسك في آن واحد بالصورية والبطلان لانعدام السبب وعدم التسليم وعدم دفع الثمن والدعوى البوليانية دون تحديد السند القانوني المنطبق على الوقائع يجعل الدعوى مضطربة لافتقارها إلى أساس قانوني محدد بما يبرر رد المطاعن المبنية على هذا الاضطراب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصول 2 و67 و241 و325 م ا ع-الفصل 19 م م م ت-الفصل 559 م ا ع-الفصل 306 م ا ع-الفصل 45 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27/12/2018 والمتعلق بقانون المالية سنة 2019-الفصل 532 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.