Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47454 بتاريخ 14/03/2009 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في القرارات الوقتية لدائرة الاتهام لغياب الصبغة النهائية

J P 47454/200914 mars 2009

Principe juridique

  1. لا يسوغ الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا متى استند الطعن إلى عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
  2. تتوزع قرارات دائرة الاتهام بين قرارات وقتية مرتبطة بسلطتي الاستئناف والمراجعة وقرارات نهائية تندرج ضمن قرارات ختم البحث التي تضع حدا للتتبع.
  3. القرارات القاضية بمواصلة البحث أو الناظرة في استئناف قرارات قاضي التحقيق لا تقبل الطعن بالتعقيب استقلالا لعدم نهائيتها ولا يقبل الطعن فيها إلا مع الأصل بعد ختم البحث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.