Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48220.2023/48221 بتاريخ 03/10/2023 : ثبوت سابقية القصد يستخلص من التخطيط الهادئ المقترن بمرور زمن معتبر
Principe juridique
- سابقية القصد كظرف مشدد للقتل العمد تقوم متى ثبت أن نية إزهاق الروح قد تبلورت قبل مباشرة الاعتداء بعد تفكير بإرادة حرة غير معيبة بما يعكس ترسخ العزم على القتل.
- استظهار ركن الاضمار لا يتأتى من عنصر باطني مجرد بل يستخلص من قرائن خارجية أهمها وجود حيز زمني نسبي بين نشأة فكرة القتل وتنفيذها بما يتيح للجاني فرصة العدول دون أن يعدل.
- تغير وسيلة الاعتداء عند التنفيذ لا ينفي سابقية القصد متى ثبت سبق إعداد وسائل قادرة على إحداث الموت وتحقق التخطيط بهدوء بال بما يؤكد رسوخ النية السابقة.
Textes appliqués
- الفصل 131 م ا ج-الفصلين 201 و202 م ج-الفصل 202 م ج-الفصلين 201 و202 م ح autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.