Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48222.2022 بتاريخ 24/2/2023 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن قواعد الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- عدم تضمّن الحكم إمضاء جميع القضاة المتفاوضين يترتب عنه البطلان لِمَساسه بقواعد الإجراءات الأساسية بما يوجب النقض دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
- استخلاص عيب الإمضاء يتم بالرجوع إلى محضر الجلسة المتضمن الحكم باعتباره الوثيقة التي تثبت استكمال الشكل الإجرائي المتعلق بالتوقيع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 10 من الاتفاقية الاطارية-الفصل 514 و517 من م ا ع-الفصل 121 من م م م ت-الفصل 14 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.