Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48222.2022 بتاريخ 24/2/2023 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء جميع القضاة المتفاوضين

J P 48222.2022/202324 février 2023

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن قواعد الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. عدم تضمّن الحكم إمضاء جميع القضاة المتفاوضين يترتب عنه البطلان لِمَساسه بقواعد الإجراءات الأساسية بما يوجب النقض دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
  3. استخلاص عيب الإمضاء يتم بالرجوع إلى محضر الجلسة المتضمن الحكم باعتباره الوثيقة التي تثبت استكمال الشكل الإجرائي المتعلق بالتوقيع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 10 من الاتفاقية الاطارية-الفصل 514 و517 من م ا ع-الفصل 121 من م م م ت-الفصل 14 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.