Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48157 بتاريخ 02/10/2023 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن واستخلاص المسؤولية منها يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه من حيث المبدأ.
- يقتصر تدخل محكمة التعقيب على مراقبة سلامة التسبيب من جهة كونه سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- لا يعد هضما لحقوق الدفاع أن تطرح محكمة الموضوع دفوع الخصم ضمنيا متى كان تعليلها قد تناول العناصر الجوهرية للنزاع ورد على ما من شأنه التأثير في قضائها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 420 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.