Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48157 بتاريخ 02/10/2023 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

J P 48157/20232 octobre 2023

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن واستخلاص المسؤولية منها يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه من حيث المبدأ.
  2. يقتصر تدخل محكمة التعقيب على مراقبة سلامة التسبيب من جهة كونه سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  3. لا يعد هضما لحقوق الدفاع أن تطرح محكمة الموضوع دفوع الخصم ضمنيا متى كان تعليلها قد تناول العناصر الجوهرية للنزاع ورد على ما من شأنه التأثير في قضائها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 420 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.