Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48141 بتاريخ 27/02/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 48141/202327 février 2023

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراءً وجوبيا متعلقا بالإجراءات الأساسية بما يفرض على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة اعتبار اللائحة في حكم المعدوم بما يجعل الحكم مبنيا على أساس شكلي منعدم ومشوبا بالبطلان.
  3. عند ثبوت بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحة نصه لموجباتها الشكلية، يتجه على محكمة التعقيب إبطال الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية لإعادة النظر بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.