Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47935 بتاريخ 03/04/2023 : عدم الاحتجاج تجاه الحامل بشهادة الخلاص الصادرة عن الساحب لارتباطها بالرابطة الأصلية
Principe juridique
- لا يحتجّ المدين الصرفي تجاه حامل الكمبيالة بالدفوع المستمدة من العلاقة الأصلية القائمة بينه وبين الساحب متى كانت هذه الدفوع أجنبية عن علاقة الحامل بالسند.
- شهادة الخلاص الصادرة عن الساحب تعدّ من وثائق الرابطة الأصلية ولا تُنتج أثرها في مواجهة الحامل إذا لم تكن متصلة مباشرة بالتزامه الصرفي تجاهه.
- ردّ المحكمة لطلب الطعن يكون متجها متى ثبت لها أن وسيلة الطعن تقوم على إثارة دفوع لا تمسّ الأساس القانوني لحق الدائن الصرفي في استخلاص الدين الثابت بالسند.
Textes appliqués
- الفصل 185 و ما بعده من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 186 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.