Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47847 بتاريخ 08/03/2023 : الفاتورة لا تنهض حجة كتابية لإثبات المديونية إلا بقبول صريح
Principe juridique
- إغفال المحكمة الرد تعليلا على الطلبات الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع يعد هضما لحقوق الدفاع ويجعل تعليل القرار قاصرا عن حسم الخصومة بالوجه المستوجب قانونا.
- الدفع بالخلاص الجزئي يعد من قبيل الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف على معنى أحكام الفصل148م.م.م.ت ويتعين على المحكمة بحثه والتحقق منه ولا يجوز رفضه بعلة عدم إثارته أمام محكمة الدرجة الأولى.
- الفاتورة لا تكتسب قوة البينة بالكتابة على معنى أحكام الفصل441م.ا.ع إلا إذا كانت مقرونة بصيغة واضحة وصريحة للقبول الدال على الرضا بمحلها وتسلم البضاعة ومطابقتها لما تم الاتفاق عليه، أما مجرد ختمها أو إمضاء متسلمها مع عبارة التسلم فلا يكفي لإثبات تعمير الذمة.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل10م.م.م.ت.-الفصل 8م.م.م.ت.-الفصل148م.م.م.ت.-الفصل441م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.