Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48482 بتاريخ 05/04/2023 : تمليك الأنقاض المقامة على عقار مسجل يقتضي استجماع أسباب انتقال الملكية وشكلياته
Principe juridique
- تكييف الدعوى وإكساء الوقائع وصفها القانوني الصحيح من مشمولات قاضي الموضوع ولا يُعدّ ذلك تحريفا للوقائع متى استخلص من الطلبات والوقائع السند القانوني المنطبق دون تقيد بالصياغة التي اعتمدها المدعي.
- طلب استحقاق الأنقاض الملتصقة بالعقار يختلف عن طلب استرجاع المصاريف المبذولة بحسن نية، لأن القضاء باستحقاق الأنقاض يترتب عنه حتما تمليك أجزاء من العقار بحكم عدم إمكانية فصلها عنه إلا بالهدم.
- تمليك أجزاء من عقار مسجل يقتضي التثبت من سبب انتقال الملكية ومدى مطابقته للشكليات الوجوبية المقررة قانونا، ويستلزم عند الاقتضاء المطالبة بإعادة تجزئة العقار لتحديد الجزء المراد تمليكه وترسيمه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.