Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47891/2023 بتاريخ 24/02/2023 : عدم قبول إثارة دفع جديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام
Principe juridique
- لا يترتب بطلان عريضة الدعوى بسبب تنصيصها على المحكمة بصيغة عامة ما دام المقصود بعبارة «المحكمة» مفهوما واسعا يشمل دوائرها المختلفة، ولا يفترض تخصيص دائرة بعينها إلا بنص صريح.
- يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بالدفع المتعلق بالإجراءات الأساسية متى لم يقع الحضور أمام محكمة الموضوع، لأن حضور المدعى عليه أو محاميه هو الذي يزيل البطلان في حالات النقص أو الخطأ المنصوص عليها.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه والطلبات التي لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، لأن رقابتها تنحصر في الدفوع المثارة سابقا ولا يمتد نظرها إلى الجديد إلا إذا كان ماسا بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 183 و202 و214 من م ش-الفصل 71 من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 70 من م م م ت-الفصل 71 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.