Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47885 بتاريخ 06/03/2023 : وجوب استكمال محكمة الموضوع للاستقراءات الفنية لتحديد مدى توقف الانتفاع بالمكرى قبل ترتيب أثره على التزام دفع الكراء

J P 47885/20236 mars 2023

Principe juridique

  1. تقدير حجية وسائل الإثبات وترجيحها عمل يدخل في صميم اختصاص محاكم الأصل، ورقابة محكمة القانون تنحصر في مدى سلامة التعليل وعدم مخالفة القانون عند اعتماد تلك الوسائل.
  2. إذا كانت معطيات النزاع الفنية أو المحاسبية جوهرية لتحديد الأثر القانوني لادعاء توقف الانتفاع بالمكرى، تعيّن على محكمة الموضوع إجراء الاستقراءات اللازمة وتكليف أهل الخبرة عند الاقتضاء، وإلا عُدّ إغفال ذلك إساءة لتطبيق القانون موجبة للنقض.
  3. اعتماد محكمة الموضوع على محاضر معاينة متفرقة زمنيا يقتضي منها التثبت من مدى تواصل النشاط أو انقطاعه ومدته على نحو موضوعي قبل بناء النتيجة القانونية المتعلقة بالإخلال بالالتزام التعاقدي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 86 من م م م ت-الفصلين 751 و770 م. إ. ع.-الفصل 768 م إ ع-الفصل 770 م ! ع-الفصل 751 م إ ع-الفصلين 748 (ضمان المكري) و750 (ضمان المكري في حالة الاستحقاق)-الفصل 771 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.