Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48401 بتاريخ 04/12/2023 : تجاوز محكمة الاستئناف نطاق الطعن بإدانة عن جريمة غير مستأنفة

J P 48401/20234 décembre 2023

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لما لم يتناوله استئناف النيابة العمومية أو طلباتها، لأن ولايتها في الطور الاستئنافي تتحدد بحدود الطعن المرفوع إليها.
  2. يعدّ القضاء بالإدانة عن جريمة لم تكن محل طعن قانوني بالإستئناف من الجهة المستأنفة إفراطا في السلطة مؤديا إلى خرق القانون بما يوجب النقض.
  3. يحظر تعكير وضعية المتهم في الطور الاستئنافي بتوسيع نطاق النظر إلى ما لم يطلبه الطاعن، باعتبار أن ذلك يمس من مصلحته الشرعية ويرتبط بإجراءات أساسية تهم النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.