Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56056 بتاريخ 09/01/2024 : حجية الإدانة الجزائية أمام القاضي المدني تقتصر على ثبوت الفعل ونسبته لفاعله
Principe juridique
- الحكم الجزائي البات بالإدانة تكون له حجية ملزمة أمام القاضي المدني فيما فصل فيه فصلا لازما من وقائع تتعلق بوقوع الفعل ووصفه القانوني ونسبته إلى مرتكبه، بما يمنع إعادة مناقشة ثبوت الخطأ المدني المستمد من ذلك الفعل.
- حجية الحكم الجزائي على المدني لا تمتد إلى تقدير مقدار التعويض، إذ تستقل المحكمة المدنية بتقدير الضرر وتمحيص العلاقة السببية بين الضرر والفعل محل الإدانة الجزائية.
- الدفع القانوني الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف ولا يتعلق بالنظام العام لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 82 م ا ع-الفصل 107 من نفس المجلة-الفصل 481 م إ ع-الفصل 427 م ا ع-الفصل 8 م ا ج-الفصل 174 م اع-الفصل 123 م م م ت-الفصل 123 خامسا م م م ت-الفصول 258 و264 و304 م ج-الفصل 83 م ا ع-الفصل 82 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.