س*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*48450.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه : 17 جانفي 2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مـــن طـرف الاستــــــاذ : ***** ***** بتاريخ 23 مارس 2017. نيابــــة عــــن : شركة ***** ***** في شخص ممثلها القانوني شركة ***** ***** رقم سجلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48450.2017 بتاريخ 17/01/2018 : سقوط الدفع بمخالفة التعريفات الإطارية لمصاريف العلاج عند عدم بيان سنده وتفاصيله
Principe juridique
- الدفع بمخالفة مصاريف العلاج للتعويضات المحددة بالاتفاقية الاطارية والقرار الوزاري لا يكون وجيها إلا إذا بيّن المتمسك به سنده وتفاصيله ووجوه المخالفة بيانا يسمح للمحكمة بمراقبته.
- متى لم يدل الطاعن بالتعريفات الاطارية ولم يحدد وجه عدم التطابق بين المبالغ المطالب بها وتلك التعريفات فإن النعي بخرق احكام الفصل 129 من مجلة التامين يكون مجردا من الحجة ويتعين رده.
- تقدير مصاريف العلاج المؤداة على ضوء الأدلة المعروضة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان التعليل سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.