Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56839 بتاريخ 25/12/2018 : عدم قيام تغطية التأمين إلا بثبوت سريان عقد التأمين زمن تحقق الضرر
قرار تعقيبي عدد 56839 بتاريخ 25/12/2018 : عدم قيام فسخ عقد التأمين إلا بإعلام فعلي ومطابق للصيغة المتفق عليها
Principe juridique
- لا يُعتدّ بمراسلة تحمل عنوان الفسخ إذا كان مضمونها يقتصر على إشعار بإمكانية عدم تجديد العقد دون التعبير عن إرادة نهائية في الإنهاء ودون احترام مقتضيات الإعلام بالفسخ المنصوص عليها تعاقديا وقانونا.
- في غياب ما يفيد توجيه إعلام فعلي بالفسخ وفق الصيغة المقررة، فإن الإنهاء لا ينتج آثاره إلا من تاريخ الإعلام اللاحق المتضمن لفسخ صريح والمبلغ بوسيلة ثابتة.
- لا يقوم التجديد الضمني للعقد بمجرد خلاص معلوم إذا ثبت انقطاع الأداءات بعد ثبوت الإعلام بالفسخ، ولا يمكن عندئذ ترتيب التزام الضامن بالتغطية عن الأضرار اللاحقة لانتهاء العلاقة التعاقدية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.