Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56770.2023 بتاريخ 30/10/2023 : استبعاد تقرير الاختبار متى ثبت أن أسس الاحتساب لا تطابق معطيات الأجرة الثابتة ببطاقات الخلاص

قرار تعقيبي عدد 56770.2023 بتاريخ 30/10/2023 : سلامة احتساب الفارق في الأجر تستوجب اعتماد نسبة تطور أجر الصنف المهني المعني دون إدماج عناصر ثبت صرفها ببطاقات الخلاص

J P 56770.2023/202330 octobre 2023

Principe juridique

  1. إذا بيّن تقرير الاختبار أن احتساب فارق الأجر لم يُبنَ على نسبة تطور أجر الصنف المهني الذي ينتمي إليه الأجير بل على مؤشرات عامة لا تعكس تطور أجره الذاتي، جاز للمحكمة طرح نتائج الاختبار لافتقارها للأساس المعتمد في تقدير المستحقات.
  2. لا يصح إدماج منحة ضمن عناصر احتساب الفارق في الأجر متى ثبت من بطاقات الخلاص أن الأجير قد توصل بها فعلا، لأن ذلك يجعل عملية الاحتساب غير صحيحة من حيث نتيجتها.
  3. لا يترتب عن تعليل غير موفق يتصل بعبارة عارضة في بيان سبب رفض الفارق في الأجر نقض القرار متى كان قضاء المحكمة في جوهره قائما على سلامة النتيجة القانونية المستخلصة من عناصر الإثبات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 فقرة6 من م م م ت-الفصل 120 م ش-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.