Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56606 بتاريخ 04/12/2023 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الموضوع للحجج متى كان تعليلها سائغا
قرار تعقيبي عدد 56606 بتاريخ 04/12/2023 : لا تُقبل أسباب التعقيب التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن هو من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بإجراء استقراءات إضافية أو القيام بتحريات من تلقاء نفسها إذا تكونت لديها قناعة كافية من عناصر الملف، إذ إن إلزامها بإحضار مؤيدات الأطراف يمسّ بواجب الحياد القضائي.
- يثبت تقصير المؤتمن العدلي في القيام بمهمته عند معاينة عدم حفاظه على ما اؤتمن عليه وعدم تسييره بما يوفر أكثر منفعة للمشترك، خاصة إذا بقي ما اؤتمن عليه دون تصرف ناجع مع خلوّ ادعاءاته باتخاذ إجراءات من الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 16 من القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 1997/11/11 autres décisions
- القانون المنظم لمهنة المؤتمن العدلي autres décisions
- القانون المنظم لعقد الوديعة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.