Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56927.2019 بتاريخ 8/11/2023 : تقدير غرامات الطلاق يفسد تعليله إذا لم يبرز عناصر مستوى العيش المالوف والوضع المادي للزوج

قرار تعقيبي عدد 56927.2019 بتاريخ 8/11/2023 : تقدير غرامات الطلاق يقتضي تعليلا يكشف العناصر المعتمدة لضمان رقابة محكمة التعقيب

J P 56927.2019/20238 novembre 2023

Principe juridique

  1. الغرم المستحق عن ضرر الطلاق يخضع لأحكام الفصل 31 م ا ش بوصفه نصا خاصا يقوم على ضرر مفترض مرتبط بفك الرابطة الزوجية، بما يجعل التمسك بخرق أحكام الفصل 107 من م ا ع في هذا المجال غير مستقيم.
  2. تعليل الحكم المتعلق بتقدير الجراية والتعويض عن الضرر المعنوي يقتضي إبراز العناصر الواقعية المعتمدة في التقدير بصورة تمكن محكمة التعقيب من إجراء رقابتها، ومجرد الإحالة العامة إلى مؤيدات أو عناصر تقييم دون بيانها يرتب ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
  3. البت في سكنى الحاضنة طبق الفصل 56 م ا ش مرجعه مصلحة المحضون، ولا يستقيم التعليل القائم على نفي إلزامية تخصيص محل الزوجية دون فحص عنصر الاستقرار الذي ألفه المحضونون وما يقتضيه ذلك من مراعاة مصلحتهم.
  4. تقدير منحة السكن يستوجب تعليلا يقوم على التحقق من وسع الأب ومصلحة المحضونين بمراعاة سنهم وعددهم ومستوى العيش الذي ألفوه وإجراء موازنة مع مؤشر الاسعار، وإغفال هذه العناصر يفضي إلى انعدام التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 107 من م ا ع-الفصل 31 م ا ش-الفصل 56 م ا ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.