Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62411 بتاريخ 26/06/2024 : تحديد تاريخ قفل حساب الإيداع يخضع لتقدير فني يستخلص من الوثائق البنكية الملزمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام يقتضي دراسة مستندات الأطراف ومناقشة أدلتهم وبيان أسباب ترجيح المؤيدات وتطبيق القواعد القانونية عليها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- تحديد تاريخ قفل الحساب البنكي يعد مسألة فنية يجوز للمحكمة إسنادها لخبير محاسب لاستخلاصها من دراسة الكشوفات والوثائق البنكية في نطاق المأمورية المسندة إليه.
- اعتماد المحكمة لنتيجة الاختبار بعد التمحيص فيها يجعلها جزءا من قناعتها القضائية متى ثبت استنادها إلى معطيات ووثائق مقدمة من الطرفين بما ينفي عنها تحريف الوقائع أو خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.