Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56949 بتاريخ 01/11/2023 : رفض توجيه اليمين الحاسمة متى كانت غير منتجة في النزاع
قرار تعقيبي عدد 56949 بتاريخ 01/11/2023 : رفض توجيه اليمين الحاسمة متى ثبت عدم إنتاجها في النزاع
Principe juridique
- لئن كانت اليمين الحاسمة من وسائل الإثبات التي يملكها الخصوم، فإن للقاضي سلطة تقدير توافر شروط توجيهها وله رفضها متى كانت غير منتجة في النزاع.
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها واستخلاصها للحلول منها يعد من مسائل اجتهادها ما دام التعليل سائغا ومبنـيا على مؤيدات ثابتة بالملف غير متنازع في حجيتها.
- يجوز للمحكمة استبعاد توجيه اليمين الحاسمة إذا تبين لها أنها استعملت على وجه التعنت أو التعسف، ويعد ذلك تطبيقا سليما لمقتضيات الفصل 500 من مجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.