Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48805.2022 بتاريخ 30/01/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال موجبات الفصل 185 م م م ت داخل الأجل القانوني

J P 48805.2022/202330 janvier 2023

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن موجبات الإيداع والتبليغ التي يفرضها الفصل 185 م م م ت.
  2. يشمل الإخلال الموجب لسقوط الطعن عدم تقديم الوثائق والمذكرات المنصوص عليها بالفصل 185 م م م ت أو عدم إبلاغ الخصم نظيرا من مذكرة أسباب الطعن بواسطة العدل المنفذ.
  3. يترتب على الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب الفصل شكلا في النزاع دون التعرض لأسباب الطعن الموضوعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.