Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48804 بتاريخ 29/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بمحام داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- تعدّ القواعد القانونية المنظمة لإجراءات وشروط الطعن بالتعقيب من النظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارة ما يترتب عن مخالفتها من مسقطات من تلقاء نفسها.
- يحتسب أجل الشهر المرتبط بإجراءات الطعن بالتعقيب ابتداء من تاريخ الاستدعاء الذي يوجهه كاتب المحكمة للطاعن أو لمحاميه لتسلم نسخة الحكم متى ترك ذلك الاستدعاء أثرا كتابيا.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن بواسطة محام إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها طبق ما يفرضه الفصل 263 مكرر من م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.