Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48735 بتاريخ 29/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء لتسلّم النسخة
Principe juridique
- الآجال والإجراءات التي يضبطها القانون للطعن بالتعقيب تتعلق بالنظام العام وتثار من محكمة التعقيب من تلقاء نفسها متى تبين قيام موجبها.
- يبتدئ أجل الشهر المتعلق بإجراءات تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه من تاريخ الاستدعاء الذي يوجهه كاتب المحكمة للطاعن أو لمحاميه لتسلّم النسخة متى كان هذا الاستدعاء يترك أثرا كتابيا.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب، باستثناء النيابة العمومية، إذا لم يودع الطاعن بواسطة محاميه في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة بأسباب الطعن ومحضر إبلاغها وفق ما يوجبه القانون.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.