Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62382.2018 بتاريخ 02/10/2019 : الطعن في إجراءات بيع عقار طبق الفصل 450 من م م م ت لا يقوم على دعوى معارضة
Principe juridique
- عند انطباق استثناء الفصل 450 من م م م ت وقيام بيع العقار بالمزاد طبق إجراءات بيع المنقول بواسطة عدل منفذ، لا مجال لاعتبار عملية البيع واقعة تحت إشراف المحكمة بما يمنع تأسيس الطعن في إجراءات العقلة على دعوى معارضة.
- دعوى المعارضة المنصوص عليها بالفصلين 437 و 438 من م م م ت لا تُقبل إلا متى كان البيع الجبري للعقار يتم تحت رقابة المحكمة، أما إذا تم التبتيت خارج إشرافها بمقتضى الاستثناء القانوني فإن هذين الفصلين لا يصلحان سندا للاعتراض.
- يُعد القرار ضعيف التعليل ومحرفا للوقائع إذا بنى قضاءه على افتراض رقابة دائرة البيوعات العقارية على بيع تم قانونا بواسطة عدل تنفيذ وتجاهل الدفوع القانونية الجوهرية المتصلة بصحة محاضر العقلة والإعلام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 450 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصول 302 و 304 و 307 و 460 من م م م ت-الفصول من 410 الى 462-الفصلين 437 و 438 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.