Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48772 بتاريخ 26/02/2024 : عدم قبول التعقيب في حكم غيابي لم يكتسب الصبغة النهائية
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، بما يجعل شرط الصبغة النهائية شرطا لازما لانعقاد طريق التعقيب.
- يبقى الحكم الغيابي غير مكتسب للصبغة النهائية ما لم يثبت استكمال إجراءات الإعلام وانقضاء الأجل القانوني، فيظل قابلا للإعتراض ويترتب عن ذلك عدم قبول التعقيب شكلا.
- للمحكمة أن تثير تلقائيا ما تراه من إخلالات تمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم يتمسك بها الطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 258 م ا ج-الفصلين 349 و 350 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.