Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48772 بتاريخ 26/02/2024 : عدم قبول التعقيب في حكم غيابي لم يكتسب الصبغة النهائية

J P 48772/202426 février 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، بما يجعل شرط الصبغة النهائية شرطا لازما لانعقاد طريق التعقيب.
  2. يبقى الحكم الغيابي غير مكتسب للصبغة النهائية ما لم يثبت استكمال إجراءات الإعلام وانقضاء الأجل القانوني، فيظل قابلا للإعتراض ويترتب عن ذلك عدم قبول التعقيب شكلا.
  3. للمحكمة أن تثير تلقائيا ما تراه من إخلالات تمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم يتمسك بها الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.