Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 6064 بتاريخ 21/11/2013 : الطعن في نتيجة الاختبار باعتباره دفعا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب

J P 6064/201321 novembre 2013

Principe juridique

  1. الطعن في نتيجة الاختبار بما يرمي إلى مناقشة ما استقر عليه وجدان محكمة الأصل من تقدير فني للوقائع والمؤيدات يعد دفعا موضوعيا لا ينهض سببا للطعن بالتعقيب.
  2. عدم استجابة المحكمة لطلب إعادة الاختبار يكون سليما متى استبان لها أن ما تضمنه الملف من مؤيدات يكفي لتوضيح عناصر النزاع والحسم فيه دون حاجة لإجراء تحقيق فني جديد.
  3. استخلاص العلاقة السببية بين الإحداثات والمضرة من خلال أعمال الاختبار وتحرير المحكمة على الخبير يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يراقب تعقيبيا متى قام التعليل على أساس قانوني واضح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.