الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمد للّه وحده ، محكمـة التعقيـب عــدد القضيــة : 6064 تاريـخ الحكـم : 21 نوفمبر 2013 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 2 جويلية 2013 في حق : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6064 بتاريخ 21/11/2013 : الطعن في نتيجة الاختبار باعتباره دفعا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب
Principe juridique
- الطعن في نتيجة الاختبار بما يرمي إلى مناقشة ما استقر عليه وجدان محكمة الأصل من تقدير فني للوقائع والمؤيدات يعد دفعا موضوعيا لا ينهض سببا للطعن بالتعقيب.
- عدم استجابة المحكمة لطلب إعادة الاختبار يكون سليما متى استبان لها أن ما تضمنه الملف من مؤيدات يكفي لتوضيح عناصر النزاع والحسم فيه دون حاجة لإجراء تحقيق فني جديد.
- استخلاص العلاقة السببية بين الإحداثات والمضرة من خلال أعمال الاختبار وتحرير المحكمة على الخبير يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يراقب تعقيبيا متى قام التعليل على أساس قانوني واضح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.