Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 6247 بتاريخ 14/11/2013 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء كامل الهيئة القضائية على لائحته

J P 6247/201314 novembre 2013

Principe juridique

  1. غياب إمضاء كامل الهيئة القضائية المصدرة للحكم على لائحته يجعل القرار مشوبا بخرق قاعدة إجرائية أساسية تتعلق بالنظام العام ويوجب النقض.
  2. الإخلال بالشكلية الجوهرية المتعلقة بإمضاء الحكم يثار من محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو دون حاجة إلى البت في أوجه الطعن الأخرى.
  3. عند تعذر إمضاء أحد القضاة أو زوال صفته على نحو يخل بشرط الإمضاء المقرر قانونا يتعين إعادة الترافع في القضية ضمانا لسلامة إصدار الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.