Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62748.2018 بتاريخ 29/05/2019 : خضوع التسويغ لقانون الأكرية التجارية يتوقف على ثبوت تكوين أصل تجاري بالمحل لمدة عامين متتاليين

J P 62748.2018/201929 mai 2019

Principe juridique

  1. تخضع عقود تسويغ المحلات لأحكام الأكرية التجارية متى ثبت استغلال المحل في إطار ملك تجاري لمدة عامين متتاليين على الأقل، ويشمل ذلك استغلال التاجر أو صاحب الصناعة أو صاحب الحرفة.
  2. لا يكفي لإثبات الحق في الملكية التجارية مجرد ثبوت صفة التاجر أو صاحب الحرفة أو طول مدة الاستغلال، بل يتعين إثبات تكوين أصل تجاري بالمحل قائم على عناصره المميزة وعلى رأسها الحرفاء والسمعة التجارية وسائر المقومات اللازمة لاستغلاله.
  3. تقدير طبيعة استغلال المحل والغاية من التسويغ من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، متى كان استخلاصها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومعللا تعليلا مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.