Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62782 بتاريخ 05/06/2024 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل صورة عدم التأمين المطلق باعتبارها من حالات عدم التأمين في إطار قانون 2005

J P 62782/20245 juin 2024

Principe juridique

  1. تعداد صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور الواردة بالفصل 172 من مجلة التأمين غايته حسم الخلافات القضائية ولا يُفهم منه إقصاء صورة عدم التأمين المطلق ما لم يرد استثناء صريح لها ضمن الاستثناءات التي ضبطها النص.
  2. اتساع مفهوم المؤمن بمقتضى قانون 15 أوت 2005 ليشمل الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 166 من مجلة التأمين يجعل الصندوق، عند تحقق حالات تدخله، مدينا أصليا ومباشرا بالتعويض مع احتفاظه بحق الرجوع على المسؤول المدني بما أداه.
  3. الإعلام الكتابي المنصوص عليه بالفصل 173 من مجلة التأمين لا يقتضي شكلا معينا متقدما أو مستقلا عن القيام القضائي ما دام الإجراء يترك أثرا كتابيا ويحترم أجل الثلاث سنوات المقرر لسقوط الحق.
  4. مبدأ المسؤولية الموضوعية المقرر بالفصل 122 من مجلة التأمين يوجب تعويض المترجل أو المرافق بمجرد ثبوت علاقة السببية بين الضرر والوسيلة الصادمة ولا يُحرم من التعويض إلا إذا كان الخطأ الفادح غير المبرر متوفرا وكان هو السبب الوحيد للحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.