Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62813.2018 بتاريخ 19/12/2018 : حجية الحكم البات تمنع إعادة طرح نفس طلب التعويض في قالب رأسمال
Principe juridique
- حجية الحكم البات تُلزم القاضي والخصوم وتمنع إعادة النظر في ذات الطلب أو في فرع منه سبق الفصل فيه بحكم نهائي، ولا يُجادل ذلك الحكم إلا بطرق الطعن المقررة قانونا.
- الحكم الذي صار باتا يظل نافذا وملزما ولو كان مبنيا على خطإ في تطبيق القانون، فلا يجوز تجاوزه بإقامة دعوى جديدة ترمي إلى إعادة الحسم في نفس المسألة المقضي فيها.
- لا موجب لنقض القرار إذا كان منطوقه مطابقا للقاعدة القانونية الصحيحة ولو جاءت أسبابه غير سليمة قانونا، متى كان المطلوب الذي انتهى إليه متفقا مع أثر اتصال القضاء بالطلب وحجية ما قضي به.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 من م أ ش-الفصل 402 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.