Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62986.2011 بتاريخ 04/10/2011 : قابلية رأس مال الوفاة للعقلة التوقيفية لانتفاء صبغته المعاشية

J P 62986.2011/20114 octobre 2011

Principe juridique

  1. الأموال ذات الصبغة التعويضية التي تصرف دفعة واحدة في شكل رأس مال لا تندرج ضمن المبالغ ذات الصبغة المعاشية المحجوزة عن العقلة التوقيفية، ما دامت لا تستهدف تسديد الحاجيات المعيشية الدورية وإنما جبر ضرر محدد.
  2. محضر العقلة التوقيفية يكون صحيحا متى استوفى الشروط والبيانات التي أوجبها الفصل 332 م م م ت في فقرته الثانية، ولا يترتب البطلان إلا عند الإخلال بما اعتبره النص بيانات جوهرية.
  3. عدم توجيه العقلة التوقيفية لدى الجهة المنصوص عليها بالفصل 348/2 من م م م ت لا ينهض سببا للبطلان متى تسلم ممثل المعقول تحت يده محضر العقلة دون تحفظ ولم يرتب النص جزاء صريحا على مخالفة صفة المتسلم.
  4. لا يجوز لأول مرة أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع جديد يتعلق بمصالح الخصوم ولم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع عملا بالفصل 187 من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 3 من الامر عدد 308 لسنة 1993 المؤرخ في غرة فيفري 1993-الفصل 330 وما يليه من م م م ت-الفصل 332 م م م ت فقرة 2-القانون عدد 82 لسنة 2002-الفصل 348 من م م م ت-الفصل 50 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/02/1960 المتعلق بانظمة الضمان الاجتماعي-الفصل 49 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5/3/1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي-الفصل 308 من م م م ت-الفصل 192 من م ح ع-الفصل 331 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصلان 348 و 350 من م م م ت-الفصل 187 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.