Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63155.2018 بتاريخ 23/10/2019 : انقطاع التقادم بمراسلة الدائن للمدين للمطالبة بالحق

J P 63155.2018/201923 octobre 2019

Principe juridique

  1. ينقطع مرور الزمن المسقط للدعوى بكل مطالبة بالوفاء تصدر عن الدائن للمدين ولو تمت بطريقة أخرى غير قضائية متى كانت ثابتة التاريخ.
  2. لا ينحصر مفهوم المطالبة بطريقة أخرى في الفصل 396 من مجلة الالتزامات والعقود في وسائل محددة بذاتها بل يندرج ضمنه توجيه المراسلات الرامية إلى المطالبة بالحق.
  3. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستساغا وله أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.