Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63357.2018 بتاريخ 07/11/2018 : ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية متى كان رفضه يؤدي إلى خطر إنكار العدالة بسبب استحالة الاعتراف بالحكم الأجنبي لمخالفته النظام العام الدولي التونسي
Principe juridique
- إسناد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية يقوم أساسا على معيار مقر المطلوب باعتباره رابطة واقعية تضمن نجاعة الأحكام وفاعلية آثارها، وهو عنصر محدد لقيام العلاقة الدولية على معنى شروط الصبغة الدولية.
- قاعدة مقر المطلوب لا تتخذ طابعا شموليا في تقدير اختصاص المحاكم التونسية، إذ يظل للقاضي هامش لتقدير الاستثناءات متى أفضى التمسك الحرفي بالقاعدة إلى نتائج غير منصفة في مواد تمس الحقوق الأساسية أو النظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص.
- يتحقق خطر إنكار العدالة متى كان رفض الاختصاص من شأنه أن يفضي إلى استحالة قانونية لفض النزاع بسبب عدم قابلية الحكم الأجنبي للاعتراف أو التنفيذ لتعارضه مع النظام العام الدولي التونسي أو لصدوره دون احترام الضمانات الأساسية وعلى رأسها حق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفقرة الثالثة من الفصل 31 م ا ش-الفصلين 3 و4 من ق ج-الفصل 40 م م م ت-الفصل 5 من ق د خ-الفصل 2 من ق د خ-الفصل 2 من م ق دخ-الفصل 3 من ذات المجلة-الفصل 3 من ق ج خ-الفصل2 من م ق د خ-الفصل 3 من م ق د خ-الفصل الاول من م ق د ح autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.