Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63297 بتاريخ 13/3/2024 : اكتساب الأصل التجاري للحرفي يثبت بقيام نشاطه الحرفي على تداول السلع بالشراء والبيع بصفة مؤثرة في المداخيل

J P 63297/202413 mars 2024

Principe juridique

  1. صفة الوارث في القيام والتقاضي تثبت متى أعلم المتسوغ قانونا بانتقال ملكية العين المكراة إليه بموجب محضر إعلام بانتقال الملكية يحمل على صحة مضمونه ما لم يُدلِ الطاعن بخلافه، ويعزز ذلك عدم إنكار استمرار العلاقة الكرائية بين الطرفين.
  2. النشاط الحرفي يبقى مدنيا ولا يكتسب صبغة تجارية إلا إذا اقترن بأعمال مضاربة على السلع والمواد أو اليد العاملة وكانت تلك الأعمال التجارية تابعة للنشاط الحرفي وضرورية له ولها تأثير على تحديد المداخيل وتحقيق الربح، بما يخول التمتع بملكية الأصل التجاري والاستفادة من نظام الأكرية التجارية.
  3. يستخلص الطابع التجاري التبعي من القرائن المادية والقانونية المستمدة من وثائق الملف، وعلى المحكمة تمحيص المؤيدات وترتيب الأثر القانوني السليم عليها، وإلا عُدّ تكييفها للوقائع معيبا بما ينجر عنه ضعف التعليل وسوء تطبيق قواعد الأكرية التجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.