Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63297 بتاريخ 13/3/2024 : اكتساب الأصل التجاري للحرفي يثبت بقيام نشاطه الحرفي على تداول السلع بالشراء والبيع بصفة مؤثرة في المداخيل
Principe juridique
- صفة الوارث في القيام والتقاضي تثبت متى أعلم المتسوغ قانونا بانتقال ملكية العين المكراة إليه بموجب محضر إعلام بانتقال الملكية يحمل على صحة مضمونه ما لم يُدلِ الطاعن بخلافه، ويعزز ذلك عدم إنكار استمرار العلاقة الكرائية بين الطرفين.
- النشاط الحرفي يبقى مدنيا ولا يكتسب صبغة تجارية إلا إذا اقترن بأعمال مضاربة على السلع والمواد أو اليد العاملة وكانت تلك الأعمال التجارية تابعة للنشاط الحرفي وضرورية له ولها تأثير على تحديد المداخيل وتحقيق الربح، بما يخول التمتع بملكية الأصل التجاري والاستفادة من نظام الأكرية التجارية.
- يستخلص الطابع التجاري التبعي من القرائن المادية والقانونية المستمدة من وثائق الملف، وعلى المحكمة تمحيص المؤيدات وترتيب الأثر القانوني السليم عليها، وإلا عُدّ تكييفها للوقائع معيبا بما ينجر عنه ضعف التعليل وسوء تطبيق قواعد الأكرية التجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- احكام الفصول 791 و 874 من م اع autres décisions
- الفصل 2 من العقد autres décisions
- الفصل 248 من م إ ع autres décisions
- القانون المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصلان 791 و 792 من م ا ع autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/5/1977 المتعلق بالاكرية التجارية autres décisions
- احكام الفصل 2 من م ت autres décisions
- الفصلين 2 و3 من م ت autres décisions
- قانون 25 ماي1977 autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.