Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63411 بتاريخ 09/12/2019 : سقوط دعوى الشغب بخروجها عن أجل العام متى ثبت من تصريحات الخصوم أن واقعة الشغب ترجع لأكثر من سنة

J P 63411/20199 décembre 2019

Principe juridique

  1. دعوى الشغب الحوزية تستوجب ثبوت حيازة قانونية هادئة وظاهرة بصفة مالك مدة سنة كاملة دون انقطاع قبل حصول الشغب مع وجوب رفع الدعوى خلال أجل العام من حصول الشغب أو العلم به إن كان خفيا.
  2. تقدير الوقائع المادية المتعلقة بتاريخ الشغب وتضارب تصريحات الخصوم يدخل في السلطة التقديرية لقضاء الأصل ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو قصور في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع.
  3. محضر البحث الجزائي لا يعتمد لإثبات تاريخ واقعة الشغب إذا خلا من بيان ذلك التاريخ ويغدو الاستناد إليه في هذا الخصوص مجرد حجة كوناها المحتج لنفسه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.