Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 62872 بتاريخ 02/10/2018 : سقوط الاستئناف الأصلي شكلا باتصال القضاء بالحكم المطعون فيه إثر صدور قرار استئنافي سابق في شأنه

J P 62872/20182 octobre 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الاستئناف شكلا أن يكون الحكم المطعون فيه مازال ابتدائيا وقابلا للطعن بهذه الوسيلة، فإذا اتصل به القضاء وصار نهائيا تعين التصريح برفض الاستئناف شكلا.
  2. إذا سبق لأحد أطراف الحكم أن طعن فيه بالاستئناف واستدعى خصمه، فإن الطريق الإجرائي المتاح للطرف الآخر هو تقديم استئناف عرضي عملا بالفصل 143 من م م م، ولا يقبل منه مباشرة استئناف مستقل دون اتباع موجبات الضم للإستئناف السابق.
  3. يترتب على زوال الاستئناف الأصلي شكلا زوال الاستئناف العرضي وعدم النظر فيه تبعا لانتفاء الأساس الذي يقوم عليه.

Textes appliqués

  • الفصل 143 من م م م-الفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.