Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 62872 بتاريخ 02/10/2018 : سقوط الاستئناف الأصلي شكلا باتصال القضاء بالحكم المطعون فيه إثر صدور قرار استئنافي سابق في شأنه
Principe juridique
- يشترط لقبول الاستئناف شكلا أن يكون الحكم المطعون فيه مازال ابتدائيا وقابلا للطعن بهذه الوسيلة، فإذا اتصل به القضاء وصار نهائيا تعين التصريح برفض الاستئناف شكلا.
- إذا سبق لأحد أطراف الحكم أن طعن فيه بالاستئناف واستدعى خصمه، فإن الطريق الإجرائي المتاح للطرف الآخر هو تقديم استئناف عرضي عملا بالفصل 143 من م م م، ولا يقبل منه مباشرة استئناف مستقل دون اتباع موجبات الضم للإستئناف السابق.
- يترتب على زوال الاستئناف الأصلي شكلا زوال الاستئناف العرضي وعدم النظر فيه تبعا لانتفاء الأساس الذي يقوم عليه.
Textes appliqués
- الفصل 143 من م م م-الفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.