Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63435 بتاريخ 19/06/2024 : قيام مسؤولية حافظ الشيء على قرينة لا تُدحض إلا بإثبات بذل العناية اللازمة وقيام سبب أجنبي
Principe juridique
- تقوم مسؤولية حافظ الشيء على قرينة قانونية تفترض العلاقة المباشرة بين الضرر والشيء المحفوظ، ولا يرتفع أثرها إلا إذا أثبت الحافظ بصورة متلازمة أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
- لا يُلزم قاضي الموضوع بتغيير الأساس القانوني الذي اختاره المدّعي لدعواه متى كان هذا الأساس منطبقًا على النزاع، ويُطرح الدفع الرامي إلى تطبيق نص آخر إذا ثبتت سلامة التعليل القانوني المعتمد.
- الاختبار وسيلة فنية استقرائية يستعين بها القاضي في المسائل الفنية ولا يُعد في ذاته وسيلة إثبات، ويخضع تقدير مدى سلامة تقريره ومطابقته للمعطيات الموضوعية لسلطة محكمة الموضوع متى مارست رقابتها عليه وأقامت قضاءها على تعليل سائغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.