Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63663 بتاريخ 04/11/2024 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات التخلي التلقائي بأثر كتابي

J P 63663/20244 novembre 2024

Principe juridique

  1. في منازعات الطرد، يقتضي تطبيق أحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل أن يوازن القاضي بين مؤيدات الطرفين ويرجّح ما يثبت واقعة الطرد أو ينفيها بحسب ما يقدم إليه من حجج منتجة.
  2. يثبت الطرد متى دعمه الأجير بمحضر رسمي يفيد رفض إرجاعه إلى العمل، ما لم يقدّم المؤجر ما يثبت التخلي التلقائي عن العمل بإجراءات تترك أثرا كتابيا تدعو الأجير إلى الرجوع.
  3. إذا استخلصت المحكمة ثبوت الطرد لعدم وجود سبب جدي وحقيقي يبرره ولعدم ثبوت ارتكاب هفوة فادحة، فإن المنازعة المتعلقة بإخضاع الغرامة لفرضية الطرد لعدم احترام الإجراءات تكون غير ذات موضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.